Usul16

Hadith record

bihar-47882

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

bihar-47882
" (باب) " * " (ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها) " * 1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٨٠.ص 76

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 76

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16