No. ٣vol. 101 · page 76
" (باب) " * " (ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها) " * 1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير، قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ٨٠.ص 76