No. ٣vol. 101 · page 76
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 101.ص 76
bihar-47884
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها .
[3]قرب الإسناد ص 101.ص 76
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 76