Usul16

Hadith record

bihar-48180

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48180
نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة أولى، ويروي نص الحقاق، والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه، فنص الحقاق يريد به الادراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول
Show clickable narrator chain

فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها إن أرادوا ذلك، والحقاق محاقة الام للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و الاحكام، ومن رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها بالحقاق من الإبل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في سيره والحقايق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا .

الهوامش1

[١]نهج البلاغة ج ٣: ٢١٢.ص 135

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 134

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16