Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48173
* (" باب ") * * " (فضل خدمة العيال) " * 1 - جامع الأخبار: عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة جالسة عند القدر وأنا أنقي العدس قال: يا أبا الحسن، قلت: لبيك يا رسول الله قال: اسمع مني وما أقول إلا من أمر ربي مامن رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين داود النبي ويعقوب وعيسى عليهم السلام، يا علي من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة، يا علي ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف سنة وألف حجة، وألف عمرة، وخير من عتق ألف رقبة، وألف غزوة، و ألف مريض عاده، وألف جمعة، وألف جنازة، وألف جايع يشبعهم، وألف عار يكسوهم وألف فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسير أسر فأعتقهم، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة. يا علي من لم يأنف من خدمة العيال فهو كفارة للكباير و يطفي غضب الرب ومهور الحور العين وتزيد في الحسنات والدرجات، يا علي لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة .

الهوامش1

[1]جامع الأخبار: 102.ص 132

bihar-48174

* (" باب ") * * " (الحضانة ورضاع المرأة للولد) " * الآيات: البقرة: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "

bihar-48175
تفسير العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه .

الهوامش2

[١]سورة البقرة: ٢٣٣.ص 133

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 133

bihar-48176
تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " و على الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 133

bihar-48177
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصل هو الفطام .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 133

bihar-48178
أمالي الطوسي: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن علي، قال:
Show clickable narrator chain

هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة .

الهوامش1

[1]* في المطبوعة رمز العياشي وهو سهو راجع أمالي الطوسي ج 1 ص 352.ص 134

bihar-48179
السرائر: من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال:
Show clickable narrator chain

كتبت مع بشير بن ياسر: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه فله .

الهوامش1

[2]السرائر ص 485.ص 134

bihar-48180
نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة أولى، ويروي نص الحقاق، والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه، فنص الحقاق يريد به الادراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول
Show clickable narrator chain

فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها إن أرادوا ذلك، والحقاق محاقة الام للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و الاحكام، ومن رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها بالحقاق من الإبل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في سيره والحقايق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا .

الهوامش1

[١]نهج البلاغة ج ٣: ٢١٢.ص 135

bihar-48181
* " (باب النوادر) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" يهب لمن يشاء إناثا " أي ليس معهن ذكر " ويهب لمن يشاء الذكور " أي ليس معهم أنثى " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " جميعا يجمع له البنين والبنات. وقال علي بن إبراهيم في قوله: " لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء " إلى قوله " ويجعل من يشاء عقيما " قال: فحدثني أبي عن المحمودي ومحمد ابن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن أما قوله: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم " فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب .

الهوامش1

[2]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 278.ص 135

bihar-48182
تفسير العياشي: عن يوسف العجلي، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " وأخذنا منكم ميثاقا غليظا " قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله " غليظا " فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩.ص 136

bihar-48183
تفسير العياشي: عن الحسين بن زيد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.ص 136

bihar-48184
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: أرأيت قول الله " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.ص 136

bihar-48185
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن شرك الشيطان قوله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان، قال: ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما . * [أبواب الفراق] * 1 - * " (باب) " * * " (الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه) " * الآيات: البقرة: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 136

bihar-48186
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحدة فقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع إليك أبدا فقال: لا يحل لاحد يتزوجها غيره .

الهوامش2

[١]سورة الطلاق: ١.ص 138

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 138

bihar-48187
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال:
Show clickable narrator chain

إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 138

bihar-48188
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل طلق امرأته قال: يفعل به، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 138

bihar-48189
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 138

bihar-48190
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا - عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول؟ قال: لا .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 69.ص 138

bihar-48191
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 69.ص 138

bihar-48192
الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها .

الهوامش1

[1]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48193
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " و هو أحد الأزواج .

الهوامش1

[2]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48194
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه؟ قال: على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين؟ .

الهوامش1

[3]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48195
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال: هي على تطليقة . الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته] (*) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه .

الهوامش2

[4]نفس المصدر: 69.ص 139

[5]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48196
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين " .

الهوامش1

[6]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48197
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

هي عندي على ثلاث .

الهوامش1

[7]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48198
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال: انهدم الطلاق .

الهوامش1

[8]نفس المصدر: 69.ص 139

bihar-48199

الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

bihar-48200
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140

bihar-48201
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 140

bihar-48202
رجال الكشي: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه: حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال:
Show clickable narrator chain

حدثني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه، فإنما عنى الفراق، فقلت له: روي عن آبائك عليهم السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج، فقال: هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .

الهوامش1

[4]رجال الكشي ص 371.ص 140

bihar-48203
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره، الخبر .

الهوامش1

[5]نوادر الراوندي ص 27.ص 140

bihar-48204
وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل حلف فقال:
Show clickable narrator chain

امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا فقال: يسافر ثم يجامعها نهارا .

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ص ٣٧.ص 141

bihar-48205

المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.

bihar-48206

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه، ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر. فمنه طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغايب، وطلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من المحيض، والأخرس. ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق. وأما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولا عدة عليها منه، وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمي لها صداق فلها نصف الصداق فإن لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يسارته، والموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها متل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين وتربص بها حتى تستوفي قروءها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره وروي أنه لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمي طلاق السنة الهدم لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجت الثانية هدم طلاق الأول وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان. وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها وهو أملك بها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا . وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرء، والقرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفقته، فكان الدفق الأول الحيض، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين .

الهوامش2

[١]فقه الرضا ص ٣١ و ٣٢.ص 143

[٢]فقه الرضا ص ٣١ و 32.ص 143

bihar-48207
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال: وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يواقعها متى ما شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة. وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما، على المتعة مثل ذلك من العدة، وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام، وعلى المتعة مثل ذلك، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا. وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى الذي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغايب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين. وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض، وبالله التوفيق .

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٣٢ و ٣٣.ص 144

bihar-48208
تفسير العياشي: عن أبي بصير، قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن رباح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله، إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول: " لولا ينهيهم الربانيون والأحبار " .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١: ٣٣٠.ص 144

bihar-48209
السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت ذلك .

الهوامش1

[3]السرائر: 485.ص 144

bihar-48210
السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته
Show clickable narrator chain

أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .

الهوامش1

[1]السرائر ص 487 كان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ.ص 145

bihar-48211
تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق السنة فقال: هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجت وإن شاءت لم تفعل وإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت واحدة، فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده باقية بواحدة وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر الطهر فان حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح، وهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه لها الثانية، لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، وإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، إما حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود .

الهوامش1

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 74 - 75.ص 146

bihar-48212
قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 60.ص 146

bihar-48213
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الطلاق ما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 110.ص 146

bihar-48214

قال: وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 110.ص 146

bihar-48215

قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

bihar-48216

قال: وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 111.ص 147

bihar-48217
قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

كتب معي عطية المدايني إلى أبى الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال: فلما رأيت استخفا في بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الأهل أهله ولا شئ عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 125.ص 147

bihar-48218
قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ ثم قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 30.ص 147

bihar-48219
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا: فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل قلت: فإنه طلق على طهر من جماع بشهادة رجل وامرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قلت: فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 161.ص 148

bihar-48220

قال: وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين هل تقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 161.ص 148

bihar-48221
تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من المحيض " وأحصوا العدة " وذلك أن تدعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها وأشهد على رجعتها، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بداله أن يطلقها اعتد بما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، وكلما راجع فليشهد فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بداله ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بداله، ثم أن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض وإن لم تحض فثلاثة أشهر، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها وهو قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن - فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .

الهوامش1

[3]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 373.ص 148

bihar-48222
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 149

bihar-48223
تفسير العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦.ص 149

bihar-48224
الخصال: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن أبي أبى عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و التي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغايب عنها زوجها: والتي لم تبلغ المحيض .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ١ ص ٢١١.ص 149

bihar-48225
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن البطايني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا .

الهوامش1

[٤]الخصال ج 2 ص 187.ص 149

bihar-48226
الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق، عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2: 394.ص 150

bihar-48227

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله وزاد فيه: وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 124.ص 150

bihar-48228

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2: 124.ص 150

bihar-48229
أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا، عن ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا طلاق قبل نكاح، الخبر .

الهوامش1

[4]أمالي الصدوق ص 379.ص 150

bihar-48230

أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله .

الهوامش1

[5]أمالي الطوسي ج 2 ص 37.ص 150

bihar-48231
علل الشرائع: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة .

الهوامش1

[6]علل الشرايع ص 506.ص 150

bihar-48232

عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات، وعلة طلاق المملوك اثنين لان طلاق الأمة على النصف وجعله اثنين احتياطا لكمال الفرايض، كذلك في الفرق في العدة المتوفى عنها زوجها .

الهوامش1

[1]علل الشرائع ص 507 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 151

bihar-48233
علل الشرائع: الطالقاني، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال الله عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار والنساء .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 507 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 151

bihar-48234
الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، و محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، و رجل مر بحايط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني و

bihar-48235
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 42.ص 152

bihar-48236

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 50.ص 152

bihar-48237

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 50.ص 152

bihar-48238
قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 10.ص 152

bihar-48239
علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها .

الهوامش1

[6]عيون الأخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511.ص 152

bihar-48240
معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): أبى، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال:
Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال: إن كان من إخوانك فلا شئ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: ذلك من كان من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار: ٢٦٣.ص 153

bihar-48241
علل الشرائع: أبى، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ وما حد الاضرار؟ قال: هو الاضرار، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ص 510.ص 153

bihar-48242
أمالي الطوسي: المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح، عن محمد بن علي بن زيد، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال:
Show clickable narrator chain

أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بأصبعيه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليهما عمر وقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فسئلناك فجئت إلى رجل سألته والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي عليه السلام .

الهوامش1

[3]أمالي الطوسي ج 1: 243 وكان الرمز (ع) للعلل وهو خطأ.ص 153

bihar-48243

أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم ابن زكريا معا، عن محمد بن تسنيم مثل .

الهوامش1

[4]أمالي الطوسي ج 2: 188 * هكذا في الأصل وفى الكمباني رمز ين.ص 153

bihar-48244
المحاسن (*): أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون .

الهوامش1

[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ * المحاسن: ٣٣٩.ص 154

bihar-48245
المحاسن: أبي، عن صفوان، عن أبي الحسن والبزنطي معا، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا .

الهوامش1

[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ * المحاسن: ٣٣٩.ص 154

bihar-48246
المحاسن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ * المحاسن: ٣٣٩.ص 154

bihar-48247
[يج]: روي عن هارون بن خارجة قال:
Show clickable narrator chain

كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا: ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال: فذهبت إلى الحيرة و لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه، فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟ قال: بدرهم فأعطيته درهما وقلت له: أعطني جبتك هذه، فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خيارا ودنوت منه، فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلى، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت؟ أي شئ حاجتك؟ قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضي حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.

bihar-48248
تفسير العياشي: عن عبد الرحمان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 154

bihar-48249
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله عز وجل يقول " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ههنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٦.ص 155

bihar-48250
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله يقول: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والتسريح بالاحسان هي التطليقة الثالثة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٦.ص 155

bihar-48251
تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " أن تسرح بالتطليقة الثالثة .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٦.ص 155

bihar-48252
تفسير العياشي: عن أبي القاسم الفارسي، قال:
Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " ما يعني بذلك؟ قال: أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإجباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٦.ص 155

bihar-48253
تفسير العياشي: عن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم راجعها، ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت له: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧.ص 156

bihar-48254
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها، لأنه لم يكن لي بها حاجة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧.ص 156

bihar-48255
تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨.ص 156

bihar-48256
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذي يطلق ثم يراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨.ص 156

bihar-48257
تفسير العياشي: عن عمر بن حنظلة، عنه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨.ص 156

bihar-48258
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157

bihar-48259
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الأزواج .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157

bihar-48260
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل أن يخلو الاجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث، ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157

bihar-48261
تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا:
Show clickable narrator chain

سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157

bihar-48262
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩.ص 158

bihar-48263
عيون أخبار الرضا (ع): البيهقي، عن الصولي، عن أحمد بن محمد بن إسحاق، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أيام كان الرضا عليه السلام بها، فأفتى الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا عليه السلام فأفتى أنها لا تطلق، فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إنها لم تطلق؟ فوقع عليه السلام في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه " أنتم خير وأصحابي خير، ولا هجرة بعد الفتح " فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2: 87.ص 158

bihar-48264
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته: أسئلك بوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 158

bihar-48265
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الخياط قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 158