Usul16

Hadith record

bihar-48185

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48185
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن شرك الشيطان قوله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان، قال: ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما . * [أبواب الفراق] * 1 - * " (باب) " * * " (الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه) " * الآيات: البقرة: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 136

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 136

View original source