No. ٨vol. 101 · page 139
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " و هو أحد الأزواج .
الهوامش1
[2]نفس المصدر: 69.ص 139