No. ٩vol. 101 · page 139
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه؟ قال: على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين؟ .
الهوامش1
[3]نفس المصدر: 69.ص 139