No. ١٠vol. 101 · page 139
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال: هي على تطليقة . الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته] (*) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه .
الهوامش2
[4]نفس المصدر: 69.ص 139
[5]نفس المصدر: 69.ص 139