No. ١١vol. 101 · page 139
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين " .
الهوامش1
[6]نفس المصدر: 69.ص 139