No. ٢٠vol. 101 · page 141
المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
bihar-48205
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.
المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 141