Usul16

Hadith record

bihar-48206

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48206

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه، ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر. فمنه طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغايب، وطلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من المحيض، والأخرس. ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق. وأما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولا عدة عليها منه، وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمي لها صداق فلها نصف الصداق فإن لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يسارته، والموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها متل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين وتربص بها حتى تستوفي قروءها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره وروي أنه لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمي طلاق السنة الهدم لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجت الثانية هدم طلاق الأول وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان. وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها وهو أملك بها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا . وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرء، والقرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفقته، فكان الدفق الأول الحيض، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين .

الهوامش2

[١]فقه الرضا ص ٣١ و ٣٢.ص 143

[٢]فقه الرضا ص ٣١ و 32.ص 143

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 141

View original source
بحار الأنوار · Hadith 21 — Usul16