No. ٢٨vol. 101 · page 146
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الطلاق ما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 110.ص 146