No. ٣٠vol. 101 · page 146
قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
bihar-48215
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.
قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 146