No. ٤٦vol. 101 · page 150
علل الشرائع: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال:
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة .
الهوامش1
[6]علل الشرايع ص 506.ص 150