Usul16

Hadith record

bihar-48233

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48233
علل الشرائع: الطالقاني، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال الله عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار والنساء .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 507 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 151

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 151

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16