No. ٧٤vol. 101 · page 157
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الأزواج .
الهوامش1
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157