Usul16

Hadith record

bihar-48259

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48259
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الأزواج .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 157

View original source