Show clickable narrator chain
إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل أن يخلو الاجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث، ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين .
الهوامش1
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.ص 157