Usul16

Hadith record

bihar-48265

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

bihar-48265
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الخياط قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 158

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 158

View original source