No. ٨٠vol. 101 · page 158
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الخياط قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 158