Usul16

Hadith record

bihar-48272

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

81 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر: وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا

bihar-48272

وقال عليه السلام: طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم .

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ص ٥٢.ص 160

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 159

View original source
بحار الأنوار · Hadith 88 — Usul16