Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

81 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر: وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا

bihar-48266
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال
Show clickable narrator chain

تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانة إياها .

الهوامش1

[2]نوادر الراوندي ص 38.ص 159

bihar-48267

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا من بعد نكاح .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 51.ص 159

bihar-48268

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أسر الطلاق وأسر الاستثناء فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السر .

الهوامش1

[4]نوادر الراوندي ص 52.ص 159

bihar-48269

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر .

الهوامش1

[5]نوادر الراوندي ص 52.ص 159

bihar-48270
قال: وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والأخرى تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال:
Show clickable narrator chain

اذهبي فأنت طالق فقال علي عليه السلام: طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة، وكذلك رواه الشعبي، عن علي عليه السلام .

الهوامش1

[6]نوادر الراوندي ص 52.ص 159

bihar-48271

وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام: رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام: إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام .

الهوامش1

[7]نوادر الراوندي ص 52.ص 159

bihar-48272

وقال عليه السلام: طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم .

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ص ٥٢.ص 160

bihar-48273

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة .

الهوامش1

[٢]نوادر الراوندي ص ٥٢.ص 160

bihar-48274

وبهذا الاسناد قال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده، فعزره علي عليه السلام وأبانها منه .

الهوامش1

[٣]نوادر الراوندي ص ٥٢.ص 160

bihar-48275
وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل قال لامرأته:
Show clickable narrator chain

إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب .

الهوامش1

[٤]نوادر الراوندي ص ٤٧.ص 160

bihar-48276

الهداية: قال الصادق عليه السلام: طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا .

الهوامش1

[٥]الهداية ص ٧١.ص 160

bihar-48277

وقال الصادق عليه السلام: طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها] (*) بعد خروجها من عدتها .

الهوامش1

[٦]الهداية ص ٧١.ص 160

bihar-48278
" (باب) " * " (حكم المفقودة زوجها) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال:
Show clickable narrator chain

هي امرأة ابتليت فلتصبر. وقال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليه السلام .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٢ ص ١٨٧.ص 161

bihar-48279
الاختصاص: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول وإن اختارت الثاني فهو زوجها .

الهوامش1

[٢]الاختصاص ص ١٧.ص 161

bihar-48280
الاختصاص: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير قال:
Show clickable narrator chain

قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، و الأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها .

الهوامش1

[٣]الاختصاص ص ١١٠.ص 161