Usul16

Hadith record

bihar-48276

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

81 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر: وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا

bihar-48276

الهداية: قال الصادق عليه السلام: طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا .

الهوامش1

[٥]الهداية ص ٧١.ص 160

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 160

View original source