Usul16

Hadith record

bihar-48277

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

81 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر: وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا

bihar-48277

وقال الصادق عليه السلام: طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها] (*) بعد خروجها من عدتها .

الهوامش1

[٦]الهداية ص ٧١.ص 160

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 160

View original source