Usul16

Hadith record

bihar-48282

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

bihar-48282
تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها .

الهوامش2

[١]كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢.ص 162

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٥ - ٧٦.ص 163

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 162

View original source
بحار الأنوار · Hadith 1 — Usul16