Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

bihar-48281

* " (باب) " * * " (الخلع والمباراة) " * الآيات: البقرة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . النساء: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " .

الهوامش2

[٢]سورة البقرة: ٢٢٩.ص 162

[٣]سورة النساء: ٢٠ - 21.ص 162

bihar-48282
تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها .

الهوامش2

[١]كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢.ص 162

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٥ - ٧٦.ص 163

bihar-48283
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٧٢.ص 163

bihar-48284
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١١١.ص 163

bihar-48285

فقه الرضا (ع): وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها من ساعته. وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٢.ص 163

bihar-48286
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧.ص 164

bihar-48287
اعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها: أبشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم.

bihar-48288

* " باب التخيير " * الآيات: الأحزاب: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " . وقال: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " .

الهوامش2

[٢]سورة الأحزاب: ٢٨.ص 164

[٣]سورة الأحزاب: ٥١.ص 164

bihar-48289

فقه الرضا (ع): وأما المخير فأصل ذلك أن الله أنف لنبيه صلى الله عليه وآله بمقالة قالها بعض نسائه: أترى محمدا أنه لو طلقنا ألا نجد أكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم عليه السلام، ثم نزلت هذه الآية " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله و الدار الآخرة " إلى آخر الآية فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٢.ص 165

bihar-48290

" (باب) " * " (الظهار وأحكامه) " * الآيات: الأحزاب: " وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم " . المجادلة: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم " .

الهوامش2

[٢]سورة الأحزاب: ٤.ص 165

[٣]سورة المجادلة: ١.ص 165

bihar-48291
تفسير علي بن إبراهيم: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير " قال:
Show clickable narrator chain

كان سبب نزول هذه السورة أنه أول من ظاهر في الاسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصامت من الأنصار، وكان شيخا كبيرا فغضب على أهله يوما، فقال لها: أنت على كظهر أمي، ثم ندم على ذلك، قال، وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله أنت علي كظهر أمي حرمت عليه آخر الأبد، وقال أوس لأهله: يا خولة إنا كنا نحرم هذا في الجاهلية، وقد أتانا الله بالاسلام فاذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسليه عن ذلك! فأتت خولة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أوس بن الصامت هو زوجي وأبو ولدي وابن عمي فقال لي أنت علي كظهر أمي وكنا نحرم ذلك في الجاهلية وقد آتانا الله الاسلام بك .

الهوامش1

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2: 353.ص 166

bihar-48292
حدثنا علي بن الحسين، قال:
Show clickable narrator chain

حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمات أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته علي دنياه وآخرته لم يرمني مكروها أشكو منه إليك فقال: فبم تشكينيه؟ قالت: إنه قال: أنت علي حرام كظهر أمي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله تبارك وتعالى علي كتابا أقضي فيه بينك وبين زوجك، وإني أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرفت قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه وأنزل الله في ذلك قرآنا " بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما " إلى قوله: " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور " قال: فبعث رسول الله إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته به، فقال له: قلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي؟ فقال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا وقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور " فضم إليك امرأتك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا، وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد، قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال يعني (لما قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الأول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله " قال: هذا حد الظهار. قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .

الهوامش1

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 353 - 354 وما بين القوسين إضافة من المصدر.ص 167

bihar-48293
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي من أمته فقال: لا كيف يولي وليس لها طلاق، قلت: يظاهر منها؟ فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 160.ص 167

bihar-48294
قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن: الأهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من

bihar-48295
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١١١.ص 168

bihar-48296

فقه الرضا (ع): إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال: " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر، ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٣١.ص 168

bihar-48297

فقه الرضا (ع): وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا: ٣٦.ص 168

bihar-48298

الهداية: الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه ويسكت، فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٧١.ص 169

bihar-48299

وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله .

الهوامش1

[٢]الهداية ص ٧١ وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.ص 169

bihar-48300

" (باب) " * " (الايلاء وأحكامه) " * الآيات: البقرة: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " .

الهوامش1

[٣]سورة البقرة: ٢٢٦.ص 169

bihar-48301
تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبى حبسه أبدا .

الهوامش1

[4]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز (كش) لرجال الكشي وهو خطأ.ص 169

bihar-48302
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة الأشهر، فقال
Show clickable narrator chain

له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٤.ص 170

bihar-48303
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٥٩.ص 170

bihar-48304
قال: وسألته عليه السلام: عن الرجل يؤلي من أمته، فقال:
Show clickable narrator chain

لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق .

الهوامش2

[٣]قرب الإسناد ص ١٦٠.ص 170

[٤]فقه الرضا ص ٣٣ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.ص 170

bihar-48305

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق

bihar-48306

وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا، يري أنها (قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٣٣ وما بين القوسين إضافة من المصدر.ص 170

bihar-48307
تفسير العياشي: عن بريد بن معاوية قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهي في حل ما سكنت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.ص 171

bihar-48308
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.ص 171

bihar-48309
تفسير العياشي: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال:
Show clickable narrator chain

يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.ص 171

bihar-48310
تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.ص 171

bihar-48311
تفسير العياشي: عن العباس بن بلال، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا
Show clickable narrator chain

أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق والامساك المسيس .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.ص 171

bihar-48312

تفسير العياشي: سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ وكان الرمز (ين) لنوادر أحمد بن محمد بن عيسى.ص 171

bihar-48313
تفسير العياشي: عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى
Show clickable narrator chain

أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ وكان الرمز (ين) كسابقة.ص 172

bihar-48314
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ وكان الرمز (ين) كسابقة.ص 172

bihar-48315
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 172

bihar-48316

الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما عليهما السلام مثله .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 172

bihar-48317
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المملوك يظاهر قال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 172

bihar-48318
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 172

bihar-48319
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فان واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر .

الهوامش1

[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 172

bihar-48320
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه .

الهوامش1

[8]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 172

bihar-48321
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 173

bihar-48322
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي؟ قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى؟ قال: فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال: اذهب وتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال صلى الله عليه وآله: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 173

bihar-48323
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع: وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما يقربها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 173

bihar-48324
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 173