Usul16

Hadith record

bihar-48324

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

bihar-48324
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 173

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 173

View original source
بحار الأنوار · Hadith 24 — Usul16