No. ٢٤vol. 101 · page 173
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 173