Show clickable narrator chain
سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا . قال: وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ قال: إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها . قال: وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام .
الهوامش3
[3]قرب الإسناد ص 109.ص 175
[4]قرب الإسناد 110.ص 175
[١]قرب الإسناد ص ١١١.ص 176