Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].

bihar-48325
تفسير علي بن إبراهيم: " والذين يرمون أزواجهم " إلى قوله: " إن كان من الصادقين " فإنها نزلت في اللعان وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال:
Show clickable narrator chain

يا رسول الله إن امرأتي زنى بها شريك بن سمحاء وهي منه حامل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله فنزل عليه آية اللعان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فجاء إليها فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة، فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعويمر: تقدم إلى المنبر والتعنا، فقال: كيف أصنع؟ فقال تقدم وقل: أشهد بالله أني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به، فتقدم وقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدها فأعادها، ثم قال: فأعدها حتى فعل ذلك أربع مرات، وقال في الخامسة: عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، فقال في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا ثم قال له: تنح، فتنحى، ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهد و إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها، فقالت: لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية، فتقدمت إلى المنبر وقالت: أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أعيديها فأعادتها، حتى أعادتها أربع مرات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به، فقالت في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إنها موجبة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجها: فلا تحل لك أبدا، قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للامر السيئ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه، فيقال إنها جاءت به على الامر السئ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه لامه، وإن لم يكن له أم فلأخواله، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف .

الهوامش2

[١]سورة النور: ٤.ص 174

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 98.ص 175

bihar-48326
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم قال:
Show clickable narrator chain

أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة لعان، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية و اليهودية لعان .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 42.ص 175

bihar-48327
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا . قال: وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ قال: إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها . قال: وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام .

الهوامش3

[3]قرب الإسناد ص 109.ص 175

[4]قرب الإسناد 110.ص 175

[١]قرب الإسناد ص ١١١.ص 176

bihar-48328
الخصال: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن معروف عن النوفلي، عن علي بن داود، عن سليمان بن جعفر، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله عز وجل يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان .

الهوامش2

[٢]الخصال ج 1 ص 212.ص 176

[3]علل الشرائع ص 508.ص 176

bihar-48329
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله [2].

bihar-48330
علل الشرائع: الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها؟ [قال:] سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال: لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ فان قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني، فان قال: لم أعاين ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة، وغير الزوج إذا قذفها وادعى أنه رأى ذلك قيل له: وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك؟ فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلابد من أدبك الذي أوجبه الله عليك، وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين .

الهوامش1

[1]علل الشرايع: 545.ص 177

bihar-48331
المحاسن: أبي وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لم يجز لغيره؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا؟ قال: سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت بعيني، وإذا قال: لم أعاين صار قاذفا في حد غيره، وضرب الجلد إلا أن يقيم البينة، وإن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك بعينك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، وإن كنت صادقا و أنت في حد التهمة فلابد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء، مكان كل شاهد يمين .

الهوامش1

[2]المحاسن ص 302.ص 177

bihar-48332

فقه الرضا (ع): أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها، وإن امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد. واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، ولا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الابن، فان ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه. وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٣.ص 178

bihar-48333
شر: ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال: فقال: يلاعنها، قيل له: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا .

الهوامش1

[2]السرائر ص 487.ص 178

bihar-48334
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 179

bihar-48335
الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة وأبو بصير قالا:
Show clickable narrator chain

قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 179

bihar-48336
الحسين بن سعيد أو النوادر: زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يقع اللعان بين الحر و المملوكة واليهودية والنصرانية .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 179

bihar-48337
مجالس الشيخ: الغضايري، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن الحميري، عن الطيالسي، عن زريق الخلقاني قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تلا عن اثنان فتباعد منهما، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة، ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلى مساغا، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك، ويسعى في الأرض فسادا .

الهوامش1

[4]أمالي الطوسي ج 2 ص 311.ص 179

bihar-48338

الهداية: اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد، فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك وأنكر الولد، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، فإذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول له قم: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فان نكل ضرب بحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فان شهدت قال: أيتها المرأة اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، وإن نكلت رجمته، وإن قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم تحل له إلى يوم القيامة، وإن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب.

bihar-48339

* " (باب) " * * " (العدد وأقسامها وأحكامها) " * الآيات: البقرة: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " . وقال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، و اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم " . وقال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم " . الأحزاب: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " . الطلاق: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا * واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجرا * أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها، سيجعل الله بعد عسر يسرا " .

الهوامش5

[١]سورة البقرة: ٢٢٨.ص 180

[٢]سورة البقرة: ٢٣٤.ص 180

[١]سورة البقرة: ٢٤٠.ص 181

[٢]سورة الأحزاب: ٤٩.ص 181

[٣]سورة الطلاق: ١ - 7.ص 181

bihar-48340

الهداية: قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٧٢.ص 182

bihar-48341

تفسير علي بن إبراهيم: العدة على اثنتين وعشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء - و الأقراء هو اجتماع الدم في الرحم - والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث، والمطلقة الحامل لاتبين حتى تضع ما في بطنها فان طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلين، فان وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر وعشرا فان مضى لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، والمطلقة وزوجها غائب تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها، والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها، والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرا. والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدة، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة .

الهوامش1

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 78 - 79.ص 183

bihar-48342
قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد: 9.ص 183

bihar-48343
قرب الإسناد: حماد بن عيسى، قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 10.ص 183

bihar-48344
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 66.ص 183

bihar-48345
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء. قال: وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض: تعتد أول

bihar-48346

قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 184

bihar-48347

قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١١١.ص 184

bihar-48348
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج، قلت: فالمتوفي عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد .

الهوامش1

[٤]قرب الإسناد ص ١٥٩.ص 184

bihar-48349
الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أمران أيهما سبق إليها بانت به: المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .

الهوامش1

[٥]الخصال ج 1 ص 29.ص 184

bihar-48350
علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال: أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٠٧.ص 185

bihar-48351

المحاسن: أبي وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي مثله .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ٣٠٣.ص 185

bihar-48352
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشرا .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ص ٥٠٨.ص 185

bihar-48353
الإحتجاج: سعد بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سألت القائم عليه السلام فقلت: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟ فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا، فإنها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربها، الخبر .

الهوامش1

[٤]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٧١.ص 185

bihar-48354
الإحتجاج: كيب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته. وهل يجولها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها
Show clickable narrator chain

أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها .

الهوامش1

[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٢.ص 186

bihar-48355
تفسير علي بن إبراهيم: قال
Show clickable narrator chain

علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها .

الهوامش1

[٢]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٧٤.ص 186

bihar-48356
تفسير علي بن إبراهيم: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال:
Show clickable narrator chain

المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها .

الهوامش1

[٣]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٧٤.ص 186

bihar-48357
قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل .

الهوامش1

[٤]قرب الإسناد ص ٧٨ وكان الرمز (لي) وهو خطأ.ص 186

bihar-48358

فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٣٢ ولم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.ص 186

bihar-48359
السرائر: جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها .

الهوامش1

[١]السرائر ص ٤٨٢ وكان الرمز (فقه الرضا (ع)) وهو خطأ.ص 187

bihar-48360
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤.ص 187

bihar-48361
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال: كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ قال: نعم كان يقول: إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه، فإذا جاءت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبوا، قال: وكان يقول علي عليه السلام إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها . وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء .

الهوامش2

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤.ص 187

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤.ص 187

bihar-48362

قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48363
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48364
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48365
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48366
تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها، قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48367

قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: الأقراء هي الأطهار، وقال القرء ما بين الحيضتين .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48368
تفسير العياشي: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188

bihar-48369
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 189

bihar-48370
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قوله: " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 189

bihar-48371
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 189

bihar-48372

وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول خيرا .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 189

bihar-48373

تفسير العياشي: وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 189

bihar-48374
تفسير العياشي: وفي رواية عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه السلام: هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣.ص 189

bihar-48375
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله في قول الله:
Show clickable narrator chain

" ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١: ١٢٣.ص 190

bihar-48376
تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إلا
Show clickable narrator chain

أن تقولوا قولا معرفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١: ١٢٣.ص 190

bihar-48377
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 190

bihar-48378
تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١: ١٢٩.ص 190

bihar-48379
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١: ١٢٩.ص 191

bihar-48380
تفسير النعماني: بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم قالت: البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى: في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن " الآية.

bihar-48381

ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله باسناده عنه عليه السلام مثله.

bihar-48382
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

أتت عليا عليه السلام ابنته أم كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة .

الهوامش1

[2]نوادر الراوندي ص 38.ص 191

bihar-48383

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي: 53.ص 191

bihar-48384

وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها .

الهوامش1

[1]نوادر الراوندي ص 53.ص 192

bihar-48385

وقال في الرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها .

الهوامش1

[2]نوادر الراوندي ص 53.ص 192

bihar-48386

وقال عليه السلام: في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها حتى يتبين أنها حامل لا .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 53.ص 192