No. ٤vol. 101 · page 176
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
قلت: لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله [2].