Show clickable narrator chain
سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لم يجز لغيره؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا؟ قال: سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت بعيني، وإذا قال: لم أعاين صار قاذفا في حد غيره، وضرب الجلد إلا أن يقيم البينة، وإن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك بعينك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، وإن كنت صادقا و أنت في حد التهمة فلابد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء، مكان كل شاهد يمين .
الهوامش1
[2]المحاسن ص 302.ص 177