Usul16

Hadith record

bihar-48334

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].

bihar-48334
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 179

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 178

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16