Show clickable narrator chain
سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 179