No. ١٠vol. 101 · page 179
الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة وأبو بصير قالا:
Show clickable narrator chain
قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 179