الهداية: قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها .
الهوامش1
[١]الهداية ص ٧٢.ص 182