No. ٥vol. 101 · page 183
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت .
الهوامش1
[4]قرب الإسناد ص 66.ص 183