No. ١٩vol. 101 · page 186
فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه .
الهوامش1
[٥]فقه الرضا ص ٣٢ ولم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.ص 186
bihar-48358
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].
فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه .
[٥]فقه الرضا ص ٣٢ ولم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.ص 186
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 186