Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
الهوامش1
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 189