Usul16

Hadith record

bihar-48377

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].

bihar-48377
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢.ص 190

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 190

View original source