No. ٤٧vol. 101 · page 192
وقال عليه السلام: في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها حتى يتبين أنها حامل لا .
الهوامش1
[3]نوادر الراوندي ص 53.ص 192
bihar-48386
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب اللعان) الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " [1].
وقال عليه السلام: في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها حتى يتبين أنها حامل لا .
[3]نوادر الراوندي ص 53.ص 192
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 192