فقه الرضا (ع): التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتي على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار إلا ما شرحناه، والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر، ما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه .
الهوامش1
[١]فقه الرضا: ٤١.ص 201