العدد (*): قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا كريم كل قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى، فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال: اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله، فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أني قد أعتقهم لوجهك، فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم اشهد على ما قالوا وعلى عتقي إياهم، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما اخترنه عمل به، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
20 - كتاب الغايات: قال علي عليه السلام: أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة، شراركم الذين لا يعتقون محررهم، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال:
Show clickable narrator chain
ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد: 63.ص 200
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 119.ص 200
فقه الرضا (ع): التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتي على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار إلا ما شرحناه، والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر، ما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه .
الهوامش1
[١]فقه الرضا: ٤١.ص 201
ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا: ٤١.ص 201
* (باب) * * " (المكاتبة وأحكامها) " * الآيات: النور: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " .
الهوامش1
[٣]سورة النور: ٣٣.ص 201
Show clickable narrator chain
إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا .
الهوامش1
[4]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 102.ص 201
Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا .
الهوامش1
[5]قرب الإسناد ص 61.ص 201
Show clickable narrator chain
أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق، ثم مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير - المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليه السلام: شرط الله عز وجل قبل شرطك .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 70.ص 202
Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى، وإلا رده رقيقا .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد: 120.ص 202
Show clickable narrator chain
سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد: 120.ص 202
قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني واعجل لك فلا يصلح .
الهوامش1
[4]قرب الإسناد: 120.ص 202
قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده .
الهوامش1
[5]قرب الإسناد: 120.ص 202
قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال: إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس .
الهوامش1
[6]قرب الإسناد: 120.ص 202
فقه الرضا (ع): والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجرى مجري الأحرار وبالله التوفيق .
الهوامش1
[١]فقه الرضا: ٤١.ص 203
Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه وقية رد في الرق .
الهوامش1
[2]نوادر الراوندي: 52 ذيل حديث.ص 203
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: لا خيار لها (3.