No. ٤vol. 101 · page 201
ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا: ٤١.ص 201
bihar-48426
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
20 - كتاب الغايات: قال علي عليه السلام: أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة، شراركم الذين لا يعتقون محررهم، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال:
ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته .
[٢]فقه الرضا: ٤١.ص 201
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 201