Usul16

Hadith record

bihar-48436

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

20 - كتاب الغايات: قال علي عليه السلام: أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة، شراركم الذين لا يعتقون محررهم، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال:

bihar-48436

فقه الرضا (ع): والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجرى مجري الأحرار وبالله التوفيق .

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٤١.ص 203

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 202

View original source