No. ٤٨vol. 101 · page 226
تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، ويجوز في عتق الكفارة المولود، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ج 1 ص 338.ص 226