عدة الداعي: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: أسألك بوجه الله قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله فضرب خمسة أسواط ثم قال: سل بوجهك اللئيم ولا تسأل بوجه الله الكريم .
الهوامش1
[١]عدة الداعي ص ٧١.ص 213
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
عدة الداعي: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: أسألك بوجه الله قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله فضرب خمسة أسواط ثم قال: سل بوجهك اللئيم ولا تسأل بوجه الله الكريم .
[١]عدة الداعي ص ٧١.ص 213
" (باب) " * " (أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع) " * * " (أحكام الكفارات) " * الآيات: البقرة: " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم " وقال تعالى: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " وقال سبحانه " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " وقال تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم * لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم " . آل عمران: " إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم " وقال: " بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . المائدة: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " . الانعام: " وبعهد الله أوفوا " . التوبة: " ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله [لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله] بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون " . الرعد: " الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " إلى قوله تعالى: " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه " . النحل: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم " إلى قوله تعالى: " ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها " إلى قوله تعالى " ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون " . اسرى: " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا " . المؤمنون: " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " . النور: " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى و المساكين والمهاجرين في سبيل الله " . الأحزاب: " ولقد كانوا عاهدوا الله، من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا " وقال تعالى " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " . ص: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث . التحريم: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم " . الدهر: " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " .
[٢]سورة البقرة: ٤٠.ص 213
[٣]سورة البقرة: ١٧٧.ص 213
[٤]سورة البقرة: ٢٧٠.ص 213
[٥]سورة البقرة: ٢٢٤.ص 213
[٦]سورة آل عمران: ٥٣ و 77.ص 213
[١]سورة المائدة: ٨٩.ص 214
[٢]سورة الأنعام: ١٥٢.ص 214
[٣]سورة التوبة: ٧٥.ص 214
[٤]سورة الرعد: ٢٠.ص 214
[٥]سورة النحل: ٩١ - ٩٥.ص 214
[٦]سورة الاسرى: ٣٤.ص 214
[٧]سورة المؤمنون: ٨.ص 214
[١]سورة النور: ٢٣.ص 215
[٢]سورة الأحزاب: ١٥.ص 215
[٣]سورة الأحزاب: ٢٣.ص 215
[٤]سورة ص: ٤٤.ص 215
[٥]سورة التحريم: ١ - 2.ص 215
[6]سورة الدهر: 7.ص 215
سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم .
[7]قرب الإسناد ص 103.ص 215
كتبت إلى موسى بن جعفر عليه السلام أني جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة فكتب: ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه .
[8]قرب الإسناد ص 147 وكان الرمز (ل) وهو خطأ.ص 215
أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا تهادى بين ابنيه أو بين رجلين فقال: ما هذا؟ فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب نفسه، مروه فليركب وليهد .
[١]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٩.ص 216
ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة أبدا إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة قال: ألا و إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فمن نذر أن يحج فليركب وليهد بدنة .
[٢]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٩.ص 216
أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين .
[٣]معاني الأخبار ص ٢١٨.ص 216
لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير، فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون؟ فاختلفوا عليه فقال بعضهم: ألف درهم، وقال بعضهم: عشرة آلاف درهم، وقال بعضهم: مائة ألف درهم، فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحق والصوب فمالي عندك؟ فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة ألاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة قال: قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري فسئله عن ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام: قل له: تصدق بثمانين درهما، فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال: سله ما العلة في ذلك؟ فأتاه فسئله فقال: إن الله عز وجل قال لنبيه عليه السلام " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم .
[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٥٧.ص 217
كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة، فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه: قال أحدهم: عشرة آلاف، وقال بعضهم: مائة ألف، فلما اختلفوا قال له عبادة: ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا فاسأله، فبعث إليه فسأله فقال: الكثير ثمانون، فقال له: رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك؟ قال: من قول الله تبارك وتعالى لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت المواطن ثمانين موطنا .
[2]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 284 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 217
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة .
[3]أمالي الصدوق ص 378 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو خطأ.ص 217
أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله .
[4]أمالي الطوسي ج 2 ص 37.ص 217
قال علي عليه السلام: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده .
[5]قرب الإسناد ص 52.ص 217
لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله .
[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.ص 218
بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفي بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة .
[٢]نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.ص 218
الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة .
[٣]الخصال ج ٢ ص ٤١٢.ص 218
وقال عليه السلام: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها .
[٤]الخصال ج 2 ص 412.ص 218
سألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله، قال: هو على ما نوى .
[5]قرب الإسناد ص 121 وكان الرمز (ل) وهو خطأ.ص 218
لا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه .
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.ص 219
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار؟ قال: الاجبار من السلطان، والاكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ .
[٢]معاني الأخبار ص ١٦٦.ص 219
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق ما بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوج والأب وليس ذلك بشئ .
[٣]معاني الأخبار ص ١٦٦.ص 219
قال إبليس لموسى: إياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر .
[٤]ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.ص 219
فقه الرضا (ع): اعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: [إن] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل: لله على كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار .
[١]فقه الرضا ص ٢٦.ص 220
فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن أعظم الايمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة وأن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فان حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
[٢]فقه الرضا ص ٣٦.ص 220
وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في حلال، وكفارة هذه الايمان الحنث، واعلم أن كل ما كان من قول الانسان: لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، ونظير ذلك أن يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول: إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد على غايبي أو رزقني رزقا أو وصلني إلى محبوب حلال، فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شئ عليه في نذره .
[١]فقه الرضا ص ٣٦.ص 221
وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لاقدامه علي نذر في معصيته .
[٢]فقه الرضا ص ٣٦.ص 221
وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه فإن الله أولى منك واعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل فيحلف إن فعل ذلك الشئ وإن لم يفعله فعليه الكفارة، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار، فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف في الدنيا وما يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير .
[٣]فقه الرضا ص ٣٦.ص 221
[٤]فقه الرضا: ٣٧.ص 221
وقال العالم عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان، وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلا حلف نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه ، والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذ وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين. إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر شاء صام، ما لم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما، فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر و يلزمه ذلك الشئ بعينه، وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فكان ثمانين موطنا وبالله حسن الاسترشاد .
[٥]فقه الرضا: ٣٧.ص 221
[١]فقه الرضا ص ٣٧.ص 222
فقه الرضا (ع): إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (*) ولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبية ولا على معصية .
[٢]فقه الرضا ص ٣٧.ص 222
قلت له: اشتكى ابن لي فجعلت لله على إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال: اذبح فهو أحب إلى، قال: فقلت له: أشئ هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه .
[3]السرائر: 480.ص 222
قال أبو بصير أيضا: سئل عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده .
[4]السرائر: 480.ص 222
أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣.ص 223
ادنوي يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدنوي فتأكلي معي إن أظلها وإياك سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبى جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا أقضي في ذا، قل لهما: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعود إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣.ص 223
قال أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣.ص 223
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣.ص 223
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤.ص 223
هو الرجل يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الاثم .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 112.ص 223
في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 112.ص 224
سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن: إن علي يمينا ألا أفعل، وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 112.ص 224
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 112.ص 224
سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 336.ص 224
قول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو قول الرجل لا والله بلى والله، ولا يعقد قلبه على شئ .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 336.ص 224
ولا يعقد عليها .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 336.ص 224
سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال: ولا ولكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 336.ص 225
في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه، فإذا هو يجري لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 336.ص 225
سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم قال: ثوبين لكل رجل .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 337.ص 225
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم؟ قال: ثوب .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 337.ص 225
سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟ قال: لا، أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: نعم، قال: قلت: فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: أهل الولاية، أحب إلى .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 337.ص 225
في كفارة اليمين تعطى كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال. مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 337.ص 226
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: ثوبين لكل رجل، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 337.ص 226
في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، ويجوز في عتق الكفارة المولود، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 338.ص 226
في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 338.ص 226
سمعته يقول: إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارم أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه بالخيار .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 338.ص 226
صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 338.ص 226
سئل عن كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن .
[١]نفس المصدر ص ٣٣٨.ص 227
في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه .
[٢]نفس المصدر ص ٣٣٨.ص 227
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد .
[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٩.ص 227
صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، قال: وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله عز وجل يقول: " صيام ثلاثة أيام متتابعات " .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٩.ص 227
اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن أباه تصدق بيمينه الف ألف درهم، وإني أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن عليه السلام - فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب إليه: فكتب أبو الحسن عليه السلام تصدق بثمانين درهما قالوا: هذا غلط سلوه من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون موطنا، فثمانين درهما من حله مال كثير .
[1]نفس المصدر ج 2 ص 84 وكان الرمز فيها وفيما بعدها إلى حديث 69 (ين) وهو خطأ.ص 228
أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان الله يقول " تؤتي اكلها كل حين " .
[2]نفس المصدر ج 2 ص 224.ص 228
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل جعل الله عليه صوما حينا في شكر قال: فقال: قد سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن هذا فقال: فليصم ستة أشهر، إن الله عز وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين " والحين ستة أشهر .
[3]نفس المصدر ج 2 ص 224.ص 228
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال: لله على أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتى عليا مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله يقول: " تؤتي اكلها كل حين " يعني ستة أشهر .
[4]نفس المصدر ج 2 ص 224.ص 228
إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوما وذلك إن قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال: ألقوني غدا ولم يستثن حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه، وقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " .
[5]نفس المصدر ج 2 ص 224.ص 228
أن آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول ولو بعد سنة .
[6]نفس المصدر ج 2 ص 224.ص 228
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول إلا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي .
[1]نفس المصدر ج 2 ص 224.ص 229
قال الله: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " ألا أفعله فتسبق مشية الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك .
[2]نفس المصدر ج 2 ص 325.ص 229
" واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر .
[3]نفس المصدر ج 2 ص 325.ص 229
" واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر .
[4]نفس المصدر ج 2 ص 325.ص 229
" واذكر ربك إذا نسيت " قال: هو الرجل يحلف فينسى أن يقول إنشاء الله فليقلها إذا ذكر .
[5]نفس المصدر ج 2 ص 325.ص 229
سألته عن قول الله " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " قال: هو الرجل يحلف على الشئ وينسى أن يستثني فيقولن لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد عن قوله: " واذكر ربك إذا نسيت " .
[6]نفس المصدر ج 2 ص 325.ص 229
سألته عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال. إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر .
[7]نفس المصدر ج 2 ص 325.ص 229
الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية " واذكر ربك إذا نسيت " .
[١]نفس المصدر ج ٢ ص ٣٢٥.ص 230
كتبت عصابة الشيعة إلى موسى بن جعفر عليه السلام ما يقول العالم في رجل قال: نذرت لله لأعتقن كل مملوك كان في رقي قديما وكان له جماعة من العبيد، الجواب بخطه: ليعتقن من كان في ملكه من قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل " الآية، والحديث من ليس له ستة أشهر، وكتبوا: ما يقول العالم في رجل قال: والله لاتصدقن بمال كثير فيما يتصدق؟ الجواب تحته بخطه: إن كان الذي حلف أرباب شياه فليتصدق بأربع وثمانين شاة، وإن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأربع وثمانين بعيرا، وإن كان من أرباب الدراهم فليتصدق في بأربع وثمانين درهما، والدليل عليه قوله تعالى: " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددت مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة وثمانين موطنا .
[٢]المناقب ج 3 ص 409 وكان الرمز (ين) وقد صححناه استنادا إلى ما سبق من المؤلف حيث أخرج الحديث في ج 48 ص 73 وأحال إليه هنا.ص 230
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبريل أربعين يوما ثم أتاه فقال: " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " .
[3]النوادر ص 60.ص 230
للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسئ .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.ص 231
" لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " قال: إن الله لما قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال وقد قال الله لنبيه في الكتاب " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " أن لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، فلذلك قال الله: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.ص 231
" واذكر ربك إذا نسيت " قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 231
دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يحرم لهم فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم، ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إنشاء الله .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 231
لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحايط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحايط وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحايط برأسه لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحايط .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 231
أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان .
[1]نفس المصدر ص 57.ص 232
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم .
[2]نفس المصدر ص 57.ص 232
سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو أمه أو أخاه وذا رحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال: