No. ٨٥vol. 101 · page 233
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال:
Show clickable narrator chain
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا .
الهوامش1
[5]نفس المصدر ص 58.ص 233
bihar-48566
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا .
[5]نفس المصدر ص 58.ص 233
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 233