Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].

bihar-48561
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم
Show clickable narrator chain

أن امرأة من آل مختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما قال: أنا أقضي في ذا، قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 57.ص 232

bihar-48562
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير وله حسنة .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48563
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسين زيد: أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48564
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن ابن بكير بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

إن أخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري، فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: فلتكلمها إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو خطوات الشيطان .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48565
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة: قال: ليس بشئ .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48566
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال:
Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48567
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شئ .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48568
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 58.ص 233

bihar-48569
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت بطارق، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48570
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله عليه أن يحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48571
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: إذا لم يقل لله فليس بشئ .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48572
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48573
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال: لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48574
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48575
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية؟ قال: نعم .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 58.ص 234

bihar-48576
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره .

الهوامش1

[8]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 234

bihar-48577
الحسين بن سعيد أو النوادر (*): عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

كل يمين

bihar-48578
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48579
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن علي الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال: علي نذر ولم يسم قال: ليس بشئ .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48580
عن أبي الصباح الكناني قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال علي نذر، قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48581
عن أبي نصر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48582
عن محمد بن الفضل الكناني قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال: لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48583
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ .

الهوامش1

[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48584
عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ .

الهوامش1

[8]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 235

bihar-48585
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث

bihar-48586
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا حلف الرجل على شئ و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48587
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيته .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48588
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48589
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48590
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله:
Show clickable narrator chain

" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو كلا والله وبلى والله .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48591
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال: إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ .

الهوامش1

[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48592
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أو تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت .

الهوامش1

[8]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

bihar-48593
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الوليد بن هشام المرادي قال:
Show clickable narrator chain

قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237

bihar-48594
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علي قلت
Show clickable narrator chain

لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237

bihar-48595
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به؟، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237

bihar-48596
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سعيد الأعرج قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237

bihar-48597
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي أنه قال:
Show clickable narrator chain

في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237

bihar-48598

قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237

bihar-48599
وسئل عن الرجل يقول:
Show clickable narrator chain

علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان. وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، ليس تهدى حين

bihar-48600
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 59.ص 238

bihar-48601
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 59.ص 238

bihar-48602
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 59.ص 238

bihar-48603
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال: هذا مما لا يكفر .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238

bihar-48604
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الحناط قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238

bihar-48605
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ . * باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة * 125 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة .

الهوامش2

[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 238

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

bihar-48606
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عنبسة بن مصعب قال:
Show clickable narrator chain

نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

bihar-48607

روى عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

bihar-48608
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

bihar-48609
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

bihar-48610
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها قال: إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها فإنه يجزي عنه .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

bihar-48611
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جميل بن صالح قال:
Show clickable narrator chain

كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 240

bihar-48612
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 240

bihar-48613
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم ثم قال لي: إني أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إني لم أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 240

bihar-48614
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 240

bihar-48615
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور واليمين الذي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشئ .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 240

bihar-48616
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال: ما جعل لله فهو

bihar-48617
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن قلت لله على، فكفارة يمين .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 241

bihar-48618
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 241

bihar-48619
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن أبي يعفور أنه قال:
Show clickable narrator chain

اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 60.ص 241

bihar-48620
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 60.ص 241

bihar-48621
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن كفارة اليمين قوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 60.ص 241

bihar-48622
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 60.ص 241

bihar-48623
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد .

الهوامش1

[8]نفس المصدر ص 60.ص 241

bihar-48624
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 61.ص 242

bihar-48625
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن قيس قال
Show clickable narrator chain

أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟ قال: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلت فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 242

bihar-48626
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 242

bihar-48627
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله، قلت: فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاء أحب إلي .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 242

bihar-48628
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في كفارة اليمين مد وحفنة .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 242

bihar-48629
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال:
Show clickable narrator chain

قال محمد بن مسلم لأبي جعفر في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 242

bihar-48630
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول
Show clickable narrator chain

في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

الهوامش1

[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 242

bihar-48631
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والادم أدونه الملح، وأوسطها الزيت والخل، وأرفعه اللحم .

الهوامش1

[1]نفس المصدر: 61.ص 243

bihar-48632
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في كفارة اليمين قال: مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه .

الهوامش1

[2]نفس المصدر: 61.ص 243

bihar-48633
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته .

الهوامش1

[3]نفس المصدر: 61.ص 243

bihar-48634
الحسين بن سعيد أو النوادر: علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم، قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 78.ص 243

bihar-48635

وقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله) فالكفارة .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 78.ص 243

bihar-48636

وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال: نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 78.ص 243

bihar-48637
قال: وسألته عن الرجل يقول: على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
Show clickable narrator chain

ذلك من خطوات الشيطان .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 78.ص 243

bihar-48638
وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل، قال:
Show clickable narrator chain

ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده. قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 78.ص 244

bihar-48639

وعنه قال: كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 78.ص 244

bihar-48640
وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال:
Show clickable narrator chain

شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف قال: إن كان عارفا أثم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 78.ص 244

bihar-48641

وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 78.ص 244

bihar-48642

أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 78.ص 244

bihar-48643

وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 78.ص 244

bihar-48644
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين في مالا يملك، ولا يمين في معصية الخبر .

الهوامش1

[7]نوادر الراوندي ص 51.ص 244

bihar-48645
بيان التنزيل لابن شهرآشوب: وروض الجنان لأبي الفتوح رحمة الله عليهما: روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال:
Show clickable narrator chain

إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين، فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله تعالى: " هل أتى على الانسان حين من الدهر " فسأل عثمان فقال: سنة لقوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين " فسأل عليا عليه السلام فقال: إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت عشية فتكلم بكرة لقوله تعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " ففرح الرجل وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.