Usul16

Hadith record

bihar-48592

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].

bihar-48592
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أو تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت .

الهوامش1

[8]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 236

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 236

View original source
بحار الأنوار · Hadith 111 — Usul16