No. ١١٦vol. 101 · page 237
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي أنه قال:
Show clickable narrator chain
في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق .
الهوامش1
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237
bihar-48597
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].
في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.ص 237
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 237