Usul16

Hadith record

bihar-48608

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].

bihar-48608
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 239

View original source
بحار الأنوار · Hadith 128 — Usul16