No. ١٢٨vol. 101 · page 239
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 239