No. ١٣٢vol. 101 · page 240
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 240